يقصد بها مخططات تقسيمات الأراضي التي يلزم - بالإضافة إلى تنفيذ كافة شبكات المرافق العامة بها- إنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وفقًا لضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقعة بها.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه