تخطَّ إلى المحتوى

المُخَالِف

  1. مرتكب المخالفة سواءً أكان ذا شخصية طبيعية أم اعتبارية.

    المصدر: وزارة السياحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة

  2. كل من تعمد أو تسبب في ارتكاب المخالفة سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا أو متبوعا مسؤولًا عن أعمال تابعه الذي ارتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله أو بسببه، ويكون في حكم المتبوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الضرر والتعويضات وتحديد المخالفات والغرامات

  3. من يرتكب المخالفة ويكون ذا شخصية اعتبارية.

    المصدر: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

  4. من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

  5. كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

مصطلحات قريبة