الشخص الذي له الحق الفعلي في الدخل "مثل أرباح الأسهم أو الأتاوات" وليس مجرد وكيل أو وسيط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي "كازاخستان/قطر"
المالك المستفيد
Beneficial Owner
Beneficial Owner
الشخص الذي له الحق الفعلي في الدخل "مثل أرباح الأسهم أو الأتاوات" وليس مجرد وكيل أو وسيط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي "كازاخستان/قطر"