تخطَّ إلى المحتوى

المؤسسة الصحية الخاصة

  1. كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى.

    المصدر: وزارة الصحة: نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة