المؤسسات الخيرية المنشأة وفقًا للقواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي، والمؤسسات الخيرية الأخرى المرخص لها.
المصدر: وزارة التعليم: القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.