تخطَّ إلى المحتوى

اللجنة الإدارية

  1. المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة "العاشرة" من النظام، ولها الحق في استدعاء المخالفين وسماع أقوالهم.

    المصدر: وزارة الداخلية: اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر "م 33".

مصطلحات قريبة