كيس بلاستيكي أحمر اللون لا تقل سماكته عن 150 ميكرون ذو سعة 100 لتر بحد أقصى مكتوب عليه عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه