المبلغ المقدر الذي كانت ستحصل عليه الجهة -حاليًا -من استبعاد الأصل، بعد طرح التكاليف المقدرة للاستبعاد، وذلك إذا كان الأصل قد وصل – بالفعل -إلى نهاية عمره الإنتاجي وإلى الحالة المتوقع أن يكون عليها في نهاية عمره الإنتاجي.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"