تخطَّ إلى المحتوى

القيمة السوقية للعقار

Property market value

  1. السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار.

    Price negotiated between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction after fulfilling valuation criteria set by the bank. The value may not be the current listing price or the amount of the most recent offer on the property.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

مصطلحات قريبة