تخطَّ إلى المحتوى

القيمة الدفترية

  1. المبلغ المثبت به الأصل بعد طرح أي مجمع استهلاك/ استنفاد وأي مجمع خسائر هبوط في قيمته.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"

مصطلحات قريبة