تخطَّ إلى المحتوى

القواعد المشتركة الملزمة

Binding Common Rules

  1. قواعد تعد من قبل جهة التحكم، تطبق على كل جهة تحكم ومعالجة طرف في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات تكفل مستوى مناسباً لحماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج المملكة بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.

    Rules established by the controller, applicable to each controller and processing party within a group of multinational entities, ensure appropriate protection for personal data transferred outside the Kingdom at a level not less than that prescribed by the Law and Regulations.

    المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: لائحة نقل البيانات الشخصية إلى الخارج المملكة

مصطلحات قريبة