تخطَّ إلى المحتوى

القاعدة الثابتة

  1. مقر ثابت "مكتب أو غرفة" يتم من خلاله تنفيذ نشاط فرد يؤدي خدمات شخصية مستقلة، وتعامل ضريبيًا معاملة المنشأة الدائمة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وبيلاروس

  2. مقر ثابت يتم من خلاله تنفيذ نشاط فرد يؤدي خدمات شخصية مستقلة، وتُعامل ضريبيًا بمعايير المنشأة الدائمة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والمكسيك/النمسا/الهند

مصطلحات قريبة