تخطَّ إلى المحتوى

القاصر "في الأحوال الشخصية"

  1. من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

مصطلحات قريبة