إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تتيح تبادل البيانات ومعالجتها بتنسيق إلكتروني منظم.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط الفوترة الإلكترونية
إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية منظمة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط الفوترة الإلكترونية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.