تخطَّ إلى المحتوى

الفوترة الإلكترونية

E-Invoicing

  1. إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تتيح تبادل البيانات ومعالجتها بتنسيق إلكتروني منظم.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط الفوترة الإلكترونية

  2. إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية منظمة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط الفوترة الإلكترونية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة