من استحق الإرث كاملًا أو جزءًا منه وكان من ذرية الميت، وهم: الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
من استحق الإرث كاملًا أو جزءًا منه وكان من ذرية الميت، وهم: الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية