تخطَّ إلى المحتوى

الفرع الوارث

  1. من استحق الإرث كاملًا أو جزءًا منه وكان من ذرية الميت، وهم: الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

مصطلحات قريبة