تخطَّ إلى المحتوى

الفحص الأمني الجمركي

  1. إجراء تمر به كافة الشحنات عبر أجهزة وتقنيات مختصة للكشف عن المواد الممنوعة أو المشبوهة فور تفريغها من الحاويات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية

مصطلحات قريبة