الفترة التي تكون في أول النشاط أو آخره، ولا تزيد على 354 يومًا، ولها أحكام خاصة في عدم الخضوع للزكاة في حالات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
الفترة التي تكون في أول النشاط أو آخره، ولا تزيد على 354 يومًا، ولها أحكام خاصة في عدم الخضوع للزكاة في حالات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري