الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض أو تلوث الأغذية بالملوثات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية مما يجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء