تخطَّ إلى المحتوى

الطالب ذو الإعاقة

  1. كل طالب لديه قصور كلي أو جزئي بشكل مستديم في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو الأكاديمية أو النفسية إلى الحد الذي يستوجب تقديم خدمات التربية الخاصة.

    المصدر: وزارة التعليم: لائحة تقويم الطالب ١٤٤٤ ه

مصطلحات قريبة