تخطَّ إلى المحتوى

الضريبة على السلع والخدمات

  1. الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عند إنتاج أو بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو توريد سلع وتقديم خدمات، أو عند استخدام هذه السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي أو تكوين رأس المال الذاتي "تتضمن ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية، والضرائب الأخرى على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة الأنشطة".

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"

مصطلحات قريبة