الضريبة التي تُفرض على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين "مثل أرباح الأسهم أو الأتاوات" وتُخصم مباشرة عند الدفع.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوسوفا
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الضريبة التي تُفرض على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين "مثل أرباح الأسهم أو الأتاوات" وتُخصم مباشرة عند الدفع.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوسوفا
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.