الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير.
المصدر: وزارة الداخلية: نظَام خدمة الضباط
الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير.
المصدر: وزارة الداخلية: نظَام خدمة الضباط