حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنيةمصطلحات قريبةالشعلةالشفافيةالشفافية الضريبيةالشكاوىالشكوىالشهاداتابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي