شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقًا للقواعد.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه
شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقًا للقواعد.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه