تخطَّ إلى المحتوى

الشروع في الجريمة

  1. البدء في تنفيذ فعل مجرّم دون إتمامه.

    المصدر: المديرية العامة لمكافحة المخدرات: نظام مكافحة المخدرات

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة