تخطَّ إلى المحتوى

الشركات الخليجية

GCC Companies

  1. الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مؤسسة طبقًا لنظام الشركات في هذه الدولة، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

    Companies that have the nationality of one of the GCC countries, and are incorporated according to the Companies Law of such country, and which the majority of their capital is owned by citizens of the GCC countries or their governments.

    المصدر: هيئة السوق المالية: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة