تخطَّ إلى المحتوى

الشخص الملزم بسداد الضريبة

  1. الشخص المسؤول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عن احتساب الضريبة المستحقة والتصريح عنها وسدادها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

  2. الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة