تخطَّ إلى المحتوى

الشخص الاعتباري

  1. من يُمنح شخصية اعتبارية وفق النظام، ويتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة