تخطَّ إلى المحتوى

الشحنات الشخصية "المتاجر الإلكترونية"

  1. البضائع المشتراة من الخارج عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي، التي تُعفى من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها الإجمالية أقل من 1000 ريال.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية

مصطلحات قريبة