البضائع المشتراة من الخارج عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي، التي تُعفى من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها الإجمالية أقل من 1000 ريال.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية
البضائع المشتراة من الخارج عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي، التي تُعفى من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها الإجمالية أقل من 1000 ريال.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية