السعوديون هم: أ. من كانت تابعيته عثمانية عام ١٣٣٢ ه الموافق ١٩١٤ م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب. الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام ١٣٣٢ه ١٩١٤ م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى ٢٢ / ٣/ ١٣٤٥ ه ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. ج. من كان غير الرعايا العثمانيين مقيمًا في أراضي المملكة العربية السعودية عام ١٣٣٢ ه ١٩١٤ م وحافظ على إقامته فيها إلى ٢٢ / ٣/ ١٣٤٥ ه ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الجنسية العربية السعودية