يقصد به احتساب القيمة بطريقة تجارية وفق التعاملات المحايدة بإرادة حرة، ودون اعتبار لأي أفضلية.المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444همصطلحات قريبةالسعةالسعة المحدودةالسعرالسعوديالسعوديونالسفينةابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي