تخطَّ إلى المحتوى

الرقم المرجعي للمناقلة

  1. رقم يصدر من نظام الهايبيريون لمتابعة حالة المناقلة من حجز المبالغ واعتماد المناقلة.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الميزانية"

مصطلحات قريبة