تخطَّ إلى المحتوى

الرسالة

  1. مكاتبة على شكل وعاء ورقي أو وعاء إلكتروني بين طرفين"مرسل ومرسل إليه" يكون أحدهما أو كلاهما جهة رسمية، وتحتوي على معلومات معينة سواء أكان مصدرها وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية لها شخصية اعتبارية أو أيًا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

    المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

مصطلحات قريبة