تخطَّ إلى المحتوى

الدعوى الجماعية

  1. مجموعة من الدعاوى الناشئة بين صاحب عمل ومجموعة من العمال لا يقل عددهم عن ثلاثة لمطالبتهم العمالية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى

مصطلحات قريبة