مبلغ مالي مقطوع توفره الوزارة لبناء وحدة سكنية بالمشروع لصالح المستفيد بما لا يتجاوز تكلفة بنائها، ويكون هذا الدعم مستردًا وبدون تكلفة ويُصرف ويُسترد وفقًا لما نصت عليه هذه القواعد.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد الدعم التمويلي لبناء وحدات سكنية لمستفيدي الدعم السكني وفقًا لأسلوب البيع على الخارطة