المادة التي لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب وتحتاج إلى وسائل خاصة لنقلها.
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق