حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
مؤسسة تربوية ترخصها وتشرف عليها وزارة التعليم وتقدم فيها الرعاية والتعليم المبكر للأطفال من شهر إلى ثلاث سنوات.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال