تخطَّ إلى المحتوى

الحادث المروري

  1. كل حادث ينتج عنه أضرار جسدية أو مادية دون قصد جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة، وينقسم إلى قسمين: حادث مروري بسيط ينتج منه أضرار أو تلفيات بالممتلكات الخاصة أو العامة دون إصابات تستدعي علاجًا إسعافيًا، وحادث مروري جسيم ينتج عنه إزهاق للأرواح أو إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال أو جميع ذلك.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام المرور

مصطلحات قريبة