الجهة المالكة أو القائمة على تشغيل المنشأة والتي ينتج عن عملياتها نفايات خطرة كما هو موضح بهذه اللائحة أو التي تتسبب في جعل النفايات الخطرة خاضعة لأحكام هذه اللائحة.
Any operator of a facility whose process produces hazardous waste as defined in these Regulations or whose act first causes the hazardous waste to become subject to regulation.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الجهة المتولدة عنها النفايات
Generator