يقصد بها أيٌّ من الآتي: "أ" الجهات التي يكون خادم الحرمين الشريفين أو مجلس الوزراء مرجعها في شؤونها المالية والإدارية، ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية أو الصناديق المدارة من قبل جهات حكومية. "ب" الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة التابعون لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
Government entities, public institutions, authorities, funds and the like, whether they have appropriations in the State general budget or not.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه جميع الوثائق التنظيمية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية ذات الطابع التنظيمي مثل: لائحة، سياسة، معايير، ضوابط، أدلة استرشادية
الوزارات، والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والجهات الأمنية والعسكرية والجامعات، وأي جهة حكومية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.