جنين ولد أو خرج أو استخرج من الرحم ولا تظهر عليه علامات الحياة بما فيها نبض القلب والتنفس التلقائي والحركة ونبض الحبل السري إن كان لا يزال متصلًا.
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية