أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، أو تمتعه بها وممارستها كغيره من الأشخاص ممن ليسوا من ذوي الإعاقة، في الميادين السياسية والاقتصادية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميدان آخر، ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.
المصدر: وزارة التعليم: دليل ومعايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات والمنشآت التعليمية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.