إجراء يتم فيه استخدام القيود للحد من حركة الشخص وتقييد حريته وفق الضوابط النظامية.
المصدر: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
إجراء يتم فيه استخدام القيود للحد من حركة الشخص وتقييد حريته وفق الضوابط النظامية.
المصدر: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه