تخطَّ إلى المحتوى

التفويض الجمركي للمركبة

  1. موافقة رسمية مسجلة في أنظمة المرور تتيح لشخص غير مالك المركبة قيادتها عند عبور المنافذ الجمركية البرية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة