تخطَّ إلى المحتوى

التغرير

  1. خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتياليّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة