التزام المتعهِّد بتوفير ثلاث وجبات يومية لكل عاملة منزلية في مركز الإيواء، بما لا يقل عن 2500 سعرة حرارية في اليوم.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-11 "ك"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.