ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
Payments made by a person who causes environmental harm, pollution, or degradation to remedy or remove the damage caused thereby, including rehabilitation costs in case of failure to undertake the rehabilitation.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/165" وتاريخ 1441/11/19ه
التعويضات
Compensation