جزء التعرضات في سجل التداول أو النشاطات غير المتعلقة بالتداول الذي يتجاوز ما نسبته "25%" من الشريحة الأولى لرأس مال مؤسسة السوق المالية.
Portion of exposures in the trading book or non-trading activities that exceed 25% of the capital market institution’s Tier 1 capital.
المصدر: هيئة السوق المالية: قواعد الكفاية المالية.
التعرضات المفرطة
Excess exposures