إجراء يعطي الطالب الذي استوفى كامل ضوابط نظام التسريع الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الذي يدرس فيه.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لنظام التسريع
نظام يمنح الطالب بناء عليه الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بشرط استيفاء شروط وضوابط معينة.
المصدر: وزارة التعليم: لائحة تقويم الطالب ١٤٤٤ ه