تخطَّ إلى المحتوى

التركين

  1. تأشيرة يدونها معد الرسالة أو المسؤول عن مراجعتها، ويكون موضعه تحت آخر سطر في الرسالة من الجهة اليمنى.

    المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

مصطلحات قريبة